منتدى ثانوية الشهيد محمد بوعايسي


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ثانوية الشهيد محمد بوعايسي
منتدى ثانوية الشهيد محمد بوعايسي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من مصادر التشريع الإسلامي

اذهب الى الأسفل

من مصادر التشريع الإسلامي Empty من مصادر التشريع الإسلامي

مُساهمة من طرف angel of death الخميس يناير 10, 2013 7:45 pm

السلام عليكم

من مصادر التشريع الإسلامي
الإجماع :
تعريف الإجماع :
لغة : يطلق على معنيين :
العزم ، قال الله تعالى : ( فأجمعوا كيدكم ) طه 64 ، أي اعزموا عليه
الإتفاق ، يقال أجمعوا على كذا وكذا إذا اتفقوا عليه .
إصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة من الوقائع .
شروط الإجماع :
من التعريف نستطيع أن نصل إلى شروطه بكل سهولة وهي أربعة :
اتفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه الحادثة على حكم واحد .
توفر عدد من المجتهدين في عصر وقوع الحادثة
الإتفاق مع جميع المجتهدين لا بد أن يكون بإبداء كل رأي في الواقعة قولا وفعلا .
الإتفاق على حكم واحد لابد وأن يكون هذا الحكم حكما شرعيا فلا يكون إجتماعا شرعيا على حكم عقلي أو لغوي أو حسي .
أنواع الإجتماع :
للإجماع نوعان هما :
إجماع صريح : وهو إتفاق جميع المجتهدين على حكم واحد في المسألة المطروحة بإبداء كل رد منهم رأيه بالقول أو بالفعل . ( أما القول فالأمر واضح . وأما الفعل فهو قضاء المجتهد في الحادثة المطروحة بقضاء ثم يجيئ الثاني فتعرض عليه نفس الحادثة فيقضي فيها بما قضى الأول ، ثم يجيئ الثالث فيفعل كما فعل الأول والثاني وهكذا حتى يصبح الرأي متفقا عليه من جميع المجتهدين ) .
إجماع سكوتي : وهو إبداء بعض المجتهدين رأيه في المسألة المطروحة ، ويسكت باقي المجتهدين فترة من الزمن تكفي للبحث بلا إنكار ولا إعتراف سكوتا مجردا من العلامة التي تدل على الموافقة أو المخالفة .
حجية الإجماع : الإجماع حجة عند أهل العلم وهو صدر من مصادر التشريع الإسلامي وقد قال ذلك أسلافنا من العلماء والفقهاء واستدلوا على ذلك بما يلي :
قال الله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) آل عمران 103
وقال الله عز وجل : ( يا ايها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعو الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء 59
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تجمع أمتي على ضلالة ) رواه الترمذي
أمثلة الإجماع :
إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس ، فهي تنزب منزلة الأم بشرط إنعدام الأم
إجماع الصحابة على تحريم الزواج بالجدة لقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) النساء 23 و الجدة أم كبرى
إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد
الإجماع على تضمين الصناع مع أنهم مؤتمنون على أموال الناس وأمتعتهم .
شروط المجتهد : يشترط فيمن يقبل اجتهادهم ما يلي :
العلم بآيات وأحاديث والأحكام الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية .
العلم بالمسائل التي حصل فيها الإجماع والمسائل التي حصل فيها القياس.
العلم بأصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية .
العلم بأصول اللغة العربية التي هي لغة النصوص الشرعية في الإسلام .
القياس :
تعريف القياس :
لغة : مصدر قاس ، يقال قاس الشيء أي سواه وقدره
إصطلاحا : هو إظهر حكم المقيس عليه في المقيس لإشتراكهما في علة واحدة .
أركان القياس :
إذا أمعنا النظر في تعريف القياس لتوصلنا إلى أركانه ببساطة ، وهي أربعة :
الاصل : ويسمى بالمقيس عليه ، وهو الذي ثبت الحكم فيه .
الفرع : ويسمى بالمقيس والي لا نص فيه أصلا ، ويراد التعريف على حكمه .
أحكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديه إلى الفرع .
العلة : وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل .
مثال القياس :
لكل ركن من أركان القياس شروط وهي كالتالي :
شروط الأصل : ليس لهذا الركن إلا الشرط واحد وهو أن يكون منصوصا عليه حتى يمكن إجراء القياس عليه .
شروط الفرع : لهذا الركن شرطان وهما :
أن يكون الفرع غير منصوص عليه
أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .
شروط حكم الأصل : لهذا الركن شروط وهي :
أن يكون خكم الأصل قد ثبت بالشرع لا بطريق عقلي أو حسي .
أن لا يكون ثابتا بالقياس فإنه لا يقاس عليه .
أن يكون معقولا بأن يكون مبينا على علة يستطيع العقل إدراكها .
أن لا يكون مختصا بذلك الأصل فلا يصح القياس في الأحكام المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم
شروط العلة : يشترط فيها ما يلي :
أن تكون وصفا ظاهرا
أن تكون وصفا مناسبا
أن تكون وصفا منضبطا
أن لا تصطدم بنص شرعي
حجية القياس :
القياس أصل من اصول الشريعة الإسلامية ، ومصدر من مصادرها . فقد اعتبره الصحابة و اعتمدو عليه في المسائل التي لم يرد فيها نص كتاب أو سنة والدليل على أن القياس حجة :
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعو ا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) النساء 59
بمعنى فقيسزه على القرآن والسنة .
وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية خثعمية : ( أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أكان ينفع ذلك ) فقالت نعم ، قال ( فدين الله احق بالقضاء ) هذا لما سألته عن حجها على أبيها وهو قد توفي . رواه البخاري
المصلحة المرسلة
تعريف المصحلة المرسلة
المصلحة هي المنفعة التي قصدها المشرع الحكيم لعباده من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض ، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها.
وسميت المصلحة لإشتمالها على المصلحة وسميت مرسلة لعدم التنصيص على إعتبارها ولا على إلغائها .
حجية المصلحة المرسلة :
إن المستقرأ للقرآن الكريم يلاحظ أن جميع احكامه جاءت لجلب المصالح للعباد ودرء عنهم المفاسد ولأجل ذلك رأى المالكية أن العمل بالمصلحة المرسلة حجة شرعية فيما لا نص فيه وفي غير العبادات معتمدين على الأدلة الآتية :
أن الحوادث تتجدد ومصالح العباد تتغير بتغير أحوالهم وظروفهم فلا بد من مراعاة أحوالهم بإستنباط أحكام شرعية وفق المصالح وإلا ضاقت الشريعة وقصرت على عصر واحد
إجماع الصحابة على مراعاة المصلحة المرسلة في كثير من الأمور منها :
محاربة أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة وجمعه رضي الله عنه للقرآن الكريم في مصحف واحد وقال : إنه والله خير ومصلحة للإسلام.
تولية أبو بكر لعمر رضي الله عنهما
تدوين عمر رضي الله عنه الدواوين وصك النقود وإتخاذ السجون
إحداث عثمان رضي الله عنه الآذان الأول في الجمعة
شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
إشترط العلماء للعمل بالمصلحة المرسلة الشروط الآتية :
ألا تعارض نصا شرعيا قطعيا
ألا تخالف المصالح التي قصدت الشريعة الإسلامية تحقيقها
أن تكون مصلحة لكافة الناس وليست مصلحة شخصية
أن تكون المصلحة معقولة ومناسبة للحكم المستنبط
أمثلة عن المصالح المرسلة :
نسخ المصحف الشريف في عهد عثمان رضي الله عنه إلى عدة نسخ
إلزامية توثيق عقد الزواج
وضع قانون المرور


angel of death
عضو جديد
عضو جديد

عدد الرسائل : 15
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 10/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى